الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧وهكذا في حال أحكام وقد اثبتها لنا الدليل المعتمد وليس فى المروى عن أئمتى في نفس أحكام ولا أدلة غاية أصل الفقه ما قد ينتهى لنحوه من كان عارفا به ان الذى يعرفه ويتقن قواعدا له كما تعين فانه يعرف حكم ربه ما كان حاكما على الخلق به من حظره والكرة والوجوب ومن مباحه ومن مندوب ويعرفن محل كل واحد من هذه الخمسة حسب الوارد فيفعل الواجب مثلما أمر به ويترك الذى كان حظر وما غدا مكرها ويبتدر ايضا الى المندوب حسبما قدر ويأتين من المباح ما غدا بحاجة لنحوه وارشدا لذاك من أمكنه ان يرتشد فينتهى الى سعادة الابد اعنى بذاك الفوز بالنعيم يوم غد وجيرة الرحيم وفوق ذاك أمر رضوان حصل من ربه سبحانه عز وجل فيالها من رتبة لست ترى أجل منها قدرا واوفرا ومن ثلاثة الفنون يستمد وهي التي تعرفها متى اعد أولهن العلم لللام فعلم نطق العرب والأحكام وحكمه يندب ان تعلمه من عالم دري به وفهمه وهكذا تعليمه للغير من جملة المندوب في الأمور وربما فرض كفاية اتى فان فيما عندنا قد ثبتا لواجب ومن صنوف الفرض لأهل كل طرف في الأرض بأن يكون فيهم من لهم أمور دين لهم يعلم ويرجعون نحوه في كلما كان عليهم مشكلا ومبهما ولا يكون أحد بذي الصفة الا الذي لفننا قد عرفه وانه لايشرطن في كونه عندهم من علماء فنه