سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

ويخرجن بالقيد للاعجاز ما من الأحاديث الى رب السما بفرض نقلها تواترا فلن يعطى لها حكم الكتاب ان تكن واعلم بأن علما الأصول طرا وأهل الفكر والتحصيل عرضهم من الكتاب المنتقى فانه پآية تعلقا وآيتين وبحرف واحد ونحو ما قلنا به في الوارد لانما استنباط حكم شرعي غرضهم من الدليل القطعى وذلك الدليل فهو ياتي حرفا ويأتي آية في وقت فهم على المجموع من كتاب رب السما والواحد الوهاب ليطلقون اسم الكتاب وعلى حرف وآية وما منه علا وقال نور الدين في الدفاتر قد قضت العادة بالتواتر للذكر والقرآن جملة معا كذاك تفصيلا وقال اجمعا امة أحمد ولا تناكر بان نقله كذا تواتر فمن يزيد فيه بعدما انحصر أو ينقصن منه فانه كفر لأن فعله الذي تبينا تكذيب خير الخلق قد تضمنا ان أخبر الناس بلا كتمان بانما هذا من القرآن خلاف ما قال به العدناني أو أن ذا ليس من القرآن والمصطفى يقول انه نزل وانه كلام ذي الآلاء جل انما قرآننا المنزل على النبي دون ريب يحصل من المزيد فيه محفوظ ومن نقصانه لقول ربي ذى المنن انا له لحافظون علنا وقد اراد جل بالحفظ هنا حفظا عن النقصان منه من أحد وعن زيادة ففيه لا يزد وهكذا لاينقصن منه بحفظ ربي فهو يحفظنه وانعقد الاجماع بين الأمة ان من الأدلة السمعية ما هو قطعي دلالة اتى وذاك مثل محكم قد ثبتا

مع

1