الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١وثالثا فان من قد نقلا تلك العلوم عدد من الملا
لا يمكنن أن يتواطا بحسب عادتنا مثلهم على الكذب فان رواياتهم تألفت في موضع ولم تكن تخالفت فواجب اعطاء ما قد ذكرا حكم الذي يكون قد تواترا واننا نرى رواياتهم تتفقن في كثير يرسم من لفظ قرآن فلا يتم ما قال به الفخر وما قد زعما وكل ما ينقل عن خير الورى نقلا لنا لم يبلغ التواترا لم يعط حكم ما تواترا نقل فلا يسمى ذاك قرآنا نزل وهكذا لا تثبتن قط له أحكام قرآنية مبجلة ككونه يقرأ في الفرض ولا يمسه المجنب من هذا الملا ونحوه بدون ما خلاف في ذاك بين المسلمين وافي لكن علينا يلزمن نفس العمل بكل ما ليس تواترا نقل وذاك في مواضع ما عارضا فيها تواترا اتى أو ناقضا لأن ما ليس تواترا نقل لا يوجبن علما ولكن العمل فجائز ان تعملن بما ورد من القراءات شذوذا لأحد يصير واجبا اذا أتانا بل انما ذاك علينا آنا
لأن ما شذ من القراءة كخبر الآحاد في الرواية وعن عطاء جاء وابن الحاجب ومالك والشافعي الراغب ليس يجوز عمل بما نقل من القراءات شذوذ ووصل خلاف ما قد جاء من أخبار من طرق الآحاد عن احبار مثال ما قلنا به مما ذكر قراءة عن ابن مسعود الأبر متابعات هن بالتمام ثلاثة من الأيام فنحن قلنا انما العدالة توجب للقبول لامحالة فقد تعين الذي هنا نقل بانه اخبار آحاد وصل
صوم
-9 -