الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤ويشمل الخصوص في التعدد لمطلق اللفظ وللمقيد ويشملن أمرا ونهيا وردا اذا من العموم قد تجردا أما الاخيران فليس يختلف انهما من الخصوص المتصف وانما الخلاف في المقيد ومطلق فبعض أهل المرشد قد جعل المطلق والمفيدا قسمين خارجين عما عهدا أي من خصوص وعموم فهما قسمان في مقاله وحدهما وكان بعض من مضى وحققا يجعل من قسم العموم المطلقا واختار بعض العلماء فيهما بان يكونا من خصوص علما وقال نور الدين والحبر العلم وذا هو المختار عندي والأتم والحكم في الخصوص قطع أصلا بما عليه لفظه قد دلا الا اذا كان لعارض وقع أو مانع من جهة له منع وذاك كالقرنية المانعة من ان يريد ناطق باللفظه
تلك التي أبدى لها في الكلم حقيقة اللفظ لدى التكلـ كقول قائل رأيت أسدا يرمي فهذا القول حينما بدا أي قوله اني رأيت أسدا يدل ان ما رأى ووجدا للحيوان ذالك الذي ضرى لكن ذكر الرمي بعد ما جرى يمنع من ارادة الأصل فدل لغير ما كان له الوضع جعل دلالة ظنية ونحو ما انزله في قوله رب السما في آية المطلقات حيث حد ثلاثة القرؤ ميقات العدد والقروء لفظ بين حيض دارا وطهرها مشتركا قد صارا يمنع من قطع بأن واحدا اريد من هذين فيما قد بدا دون الأخير منهما ولو لا ما ها هنا من اشتراك حلا لكان ما في لفظه من العدد يفيد قطعا للذي فيه ورد لكونه من الخصوص وقعا لكن ما نعا له قد منعا
-
12 -