الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦فكونها لأمرهم مستعملة فذاك في غير الذي توضع له وان من تعريفنا للأمر بالطلب المذكور قبلا ندرى بانما المندوب في الأمر دخل اذ فعله بطلب ممن قد فعل كما هو المذهب للبدر الأتم ولأبي الربيع أيضا قد رسم وقال عمروس بن فتح وأبو يعقوب أيضا ان ما قد يندب ليس بمأمور به ويجمع بين الذي عن هولاء يرفع أي قول عمروس مع المرفوع للبدر قبلا وابي الربيع بأن عمروسا أبا يعقوب قد حملا الأمر على الوجوب أما أبو الربيع والذي يرى لرايه ممن مضى وغبرا قد حملوا الأمر على طلاب ليس بجازم بهذا الباب والخلف لفظى مع التبيين بينهم يقول نور الدين أي أن كل واحد من ذين يعلم عن حق وعن يقين بانما المندوب شيء بطلب وقوعه شرعا وليس يجب لكن بعض من مضى ومرا قد خص بالوجوب هذا الأمرا ويمنعن تسمية المندوب به وبعضهم اطلقه في مذهبه على الوجوب وعلى سواه بالاشتراك مثلما تراه والأمر حكمه الوجوب وضعا كذاك حكمه يكون شرعا الا اذا عن الوجوب تصرف له قرينة فقد ينصرف وهو ولو قد كان للوجوب في ذاته يشمل والمندوب لأن كلا منهما مطلوب فانه تعين الوجوب في ذاك من أدلة بعض نصب خارجه تكون عن ذات الطلب من قوله سبحانه فيما صنع ابليس حين من سجوده امتنع مالك لا تسجد اذ أمرتكا والأمر جاء مطلقا هنا لكا ليس به قرينة قد توجد قال اسجدوا لآدم فسجدوا
- 18 -