سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

وبينه تكون والاباحة فالاذن في الاتيان بالصراحة وانه بدون ما نكران تشابه أيضا لدى المعاني وما مضى من قولنا في الأمر بانه حقيقة قد يجري على الوجوب ومجاز متصف في غيره مذهب جمهور السلف وفي مقال عن أبي علي وعن أبي هاشم في المروي بانه لايقتضي الوجوب قط الا لدي قرينة له تخط وانما حقيقة الأمر اتى للندب هذا عندهم قد ثبتا وجل قومنا راوه قطعا بانه على الوجوب شرعا فقط لا من جهة اللغات فاصل وضعه لديهم أتي للندب والبعض عليه حكما بانه مشترك بينهما

الأمر اذا ورد بعد الحظر

والحكم في الأمر اذا ماوردا من بعد حظر كان أو ندب بدا كحكمه ان جاء في ابتداء أي أن يكن حرم ذو الآلاء شيئا وبعد ذلكم به أمر فالأمر للوجوب أيضا يعتبر الامع الوجود للقرينة وقيل بل يكون للاباحة حقيقة وينسبن للاكثر وظاهر الكلام في المختصر للبدران الأمر للاباحة من بعد حظره على الحقيقة وقال نور الدين قد صرح في شرح له أيضا بلفظه الوفي ان ورود الأمر بعد الحظر قرينة صارفة للأمر عن حالة الوجوب للاباحة مثال ما جاء بهذي الحالة ولم تكن عليه من قرينة تصرفه عن حالة الحقيقة أمر الاله جل ان يقتلا من كان مشركا بربي ذي العلى وذاك من بعد انسلاخ الحرم بيان ذاك أن مولى النعم

-

17 -