سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

حرم قتل المشركين وزجر في الأشهر الحرام عنه وأمر بعد انسلاخها بقتل لهم في آية التوبة هذا يرسم والأمر بالقتل لهم في الآية فانه فرض على الكفاية بدون ما خلف عن الأئمة وليس في ذلك من قرينة وما أتى من عقب الحظر وله قرينة صارفة منقله عن الحقيقة التي بها عرف مثاله ما جاء نصا في الصحف اذا الصلوة قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا لرزق بقدر وهكذا من بعد احلالهم يأمرهم بالاصطياد لهم وفي جميع ذلك القرائن ان الذي الأمر عليه كائن منفعة للناس دنيوية والشرع ما أوجب بالكليه شيئا من المنافع الحاضرة الا الذي يدفع للمضرة فان ذاك واجب لكنما وجوبه لغيره تحتما وذاك هو الدفع للمضرة ليس لذات تلكم المنفعة فيتبين بهذه الأدلة ما نحن قد قلناه في المسئلة

الأمر المقيد

والأمر يأتي تارة مقيدا ومطلقا في مرة قد وردا وسوف يأتي ذكر ما قد اطلقا مبينا أن ربنا قد وفقا أما الذي كان بقيد ساعي فانه يأتي على أنواع أحدها مقيد بان وما بعد قيده فالثاني ثالثها ما قيده الدوام رابعها الوصف وذا تمام أما الذي قيد بالزمان فاننا نقول في البيان بانما الفعل الذي يطلب أن يوقع في وقت بعينه زكن اما بان يستغرقن للوقت جميعه كالصوم حين يأتي

- MA -