سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

آخر وقته وذا قول نسب الى أبي حنيفة ومن صـ واختلفوا ان جاء هذا الفعل في أول الوقت فقيل نفل والفرض ساقط به اذا فعل وبعضهم ذلك موقوفا جعل ان بلغ الشخص الذي قد كلفا في آخر الوقت الذي قد وصفا وهو على وصف المكلفينا فان ذاك فرضه يقينا وان يكن قد مات ذا أو قد سقط تكليفة فان ذا نفل فقط المذهب الثالث بعض نطقا بانما الوجوب قد تعلقا بكل ذاك الوقت فالوقت غدا عندهم جميعه وقت ادا والبدر قد صححه وقالا من بعد ما قد ذكر الجد الا بان جمهور المخالفينا وافقنا عليه مرتضينا وان معنى مالهم قد نمقا بانما الوجوب قد تعلقا على جميع الوقت كون العبد مخيرا حين اتى يؤدى ما بين ان يفعله وقد سقط وتركه أول وقت أو وسط حتى اذا لم يبق من وقت يقع له سوى مقدار ما الفعل يسع تعين الأداء في ذا الحال بدون تأخير ولا امهال والفرض ان كان موقتا وقد فات بعذر عند ذاك قد وجد أو انه بدون عذر فالقضا بعد فواته اتفاقا فرضا لكن في الدليل خلف العلما ذاك الذى به القضاء لزما فذهب البدر وجل العلما ان الذي به القضاء لزما شييء سوى ما وجب الاداء به وما في ذلكم خفاء وذاك مثل ما أتانا في السور فعدة قال من أيام أخر وفي حديث أن من قد نام عن صلاته أو قد نسي وما فطن فانه يصلينها أن ذكر فذاك وقتها بذا نص الخبر فانما وجوب صومنا ابتدا بقوله سبحانه من شهدا