سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

للشهر فليصمه والصلوة قد كان وجوبها ابتداء منعقد بقوله سبحانه اقيموا من حين ذاك بدأ اللزوم وجاء في مقال بعض الأول ان القضا وجوبه بالأول أي صار واجبا بامر قد وجب به الأدا وهو مقال قد نسب لبعض من خالفنا والأول هو الصحيح وهو المعول وان يك الأمر الذي قد وردا غير مقيد بوقت حددا يكون فعله بعيده قضا ليس اداء للذي قد فرضا فذلك الأمر على ما رويا لا يقتضي فورا ولا تراخيا وذلكم لأن كل واحد من ذين انما اليه نهتدي ونعلمنه بدليل ثاني يكون غير الأمر في ذا الشان والأمر نفسه فانما يدل على طلاب الفعل ممن قد فعل

فمذ اتى به الفتى كما يحد فانه ممتثلا هنا بعـ اتاه بالفور والاستعجال أو متراخيا على امهال وذاك مثل الأمر بالزكوة والأمر بالحج على الصفات لانما الأمر يذين آتي غير مقيد على ميقات فعلهما يكون بعده ادا ولا قضاء فمتى ما وجدا وقد اتى بهن من قد كلفا مؤديا على التمام والوفا اجزاه فعله وقد صار به ممتثلا لما أتى من ربه وبعضهم يقول ان الأمران اطلق عن قيد بوقت قد زكن فالفور يقتضي بلا امهال فالواجب امتثاله في الحال مكنة تكون في المذكور وانه يعصي مع وذاك قول ينسبن للأكثر من فقهاء قومنا في الاثـ وقال نور الدين وهو ظاهر ما قاله ذاك الامام الماهـ اعني أبا محمد ان الزما مع مكنة تعجيل حج حتمـ

مع

التأخير

- 21 -