سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

والأمران مقيدا بعدد جاء كصل ركعتين تهتدى كذاك صل ركعة أو صل ثلاث ركعات يتم الشكل أو كان بالتأبيد أيضا قيدا كمثل ان يقول صوموا أبدا ونحو صلوا دائما فلتعتبر لذلك القيد الذي فيه ذكر من عدد قد كان أو تأبيد واحكم على الأمر مع القيود بمقتضى القيد الذي قد وضعه فاحكم على القائل صل ركعة بانما الذي به كان أمر لركعة واحدة بها اقتصر كذلك الحكم على قول بدا من أحد يقول صوموا ابدا كذاك صلوا ابدا بانما مراده بما به تكلما دوام فعله الذي قد امرا به بدون غاية له ترى كذلك الأمر الذي قد قيدا بغاية يكون حكمه بدا نحو أتموا صومكم لليل فيحكمن بمقتضى المقول عليه بالدوام للصيام في تلكم المدة بالتمام الى وصول الغاية التي غدا أمرهم بها صريحا قد بدا وان يك الأمر بوصف قيدا فاعتبر الوصف الذي فيه بدا فان يكن ذلك وصفا آثرا في الحكم وهو عن دليل ظهرا فالأمر أيضا يتكررنا عند تكرر لوصف يثنى كما أتى في آية الذي سرق والقطع للايدي لمن قد استحق وهكذا ما بينته السور ان كنتم اي جنبا فاظهروا فعرف أهل الشرع ان تحققا قد اقتضى تكرار أمر علقا بنحوما في الآيتين ذكرا الأنما الدليل فيه ظهرا بأن هذا الأمر منه قد طلب تكراره متى تكرر السبب وان يكن ذلك من أوصاف تثبتن بدليل وافي فلا يفيد الأمر تكرارا متى علق الا بدليل ثبتـ

-