سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

فعلا لضد فيكون النهي عن فعل بضد الفعل أمرا قد زكن جوابه يلزمكم لما هنا بان يكون واجبا فعل الزنى لانه ترك لواط حصلا والعكس وهو دون شك بطلا والخلف بين العلما قد ثبتا في الأمر بالأمر بشيء ان أتى فقال بعض ان ذاك أمر بذلك الشيء وقال البدر مع الجماهير الاولى تقدموا بانه ليس بامر يحتم وصحح الامام نور الدين ما قاله البدر من القولين لانه لو كان هذا لزما تناقض عند الكلام مثلما ان قلت يوما لامرئى مرازهرا ان يفعلن كذا لشيء حضرا وقلت بعد ذلكم لا زهرا لاتفعلن ذاك الذي قد ذكرا فقال نور الدين نحن نقط ان لاتناقض هناك يقع أيضا ولو كان كما قالوا لزم عليه ان يكون في الاثم اقتحم من قال في يوم لمولى العبد مر عبدك الضعيف ياتي عندي لأنه بذلك القول الجلي يكون أمرا لعبد الرجل فيلزمن من ذلك التعدي فيحصل الاثم بذاك القصد وذلك اللازم قطعا باطل فهكذا الملزوم أيضا عاطل وقال نور الدين بعد ما بدأ باننا لا نمنعن ابدا من ان يكون أمرهم بالأمر بشيئهم أمرا بذاك يجري اذا قرينة على ما ذكرا دلت وامره لدينا ظهرا وانما نمنع ذاك مع عدم قرينة توضح للمطلوب تم وانني أقول ان الامرا بالأمر بالشيئ لأمر يدرى وما به علل فيمن أمرا لسيد العبد وما قد ذكرا فانما لم بك أثما لما اسند من امر وما تكلما فانه من حيث انه امر لسيد العبد بما له ذكر

1

26 -