الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩فهو كانه بذاك قد أمر سيده اذ أمره له صدر اما ولو لغير سيد أمر صار بذاك آثما ولا مفر كان يقل لخالد مر عبدا محمد يأتي الي فصدا ثم خطاب الله في القرآن جميعه جاء بهذا الشان فالأمر في الذكر الحكيم المنزل ان قل كذا للمؤمنين وقل للمؤمنات وهو أمر منه جل لنا بما انزله وما فصل والأمر ان جاء وقد تكررا في موضع فالحكم فيما ذكرا بانه اما بأن ينفقا ما وقع الأمر به محققا كصل ركعتين مرتين يقولها لواحد في حين أو انه مختلفا قد وقعا كصل ركعتين صل اربعا فان يك الثاني من الحالين فواجب حتما كلا الامرين بالاتفاق واذا ما اتفقا ففي وجوب الكل خلف حققا فجاء في قول البعض ينقل بانما الواجب منها الأول والثان تأكيد وبعض يذهب ان كلا الأمرين امر يجب فالامتثال واجب في الحين لكل واحد من الأمرين فواجب على المثال الأول صلوة أربع بلا تمهل بذلك الأمر الذي قد وصفا الا اذا كان له قد صرفا قرينة عقلية فيه تقع كاقتل سعيد اقتل سعيد المبتدع أو انها شرعية مثل اعتق عبدك اعتق عبدك البر التقي أو انها عادية كمثل ان يعرفن من أحد من قبل تكريره القول مع الكلام ثنتين أو ازيد في مقام فهذه قرينة عادية ومثلها القرينة الحالية كقائل لعبده في حين ان اسقني ماء بمرتين أو ان تكون تكلم القرينة ثاني لشيء تبتغي تبيينه
-
27 -