سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

بان يعبدوا لصلوة أوقعوا في موضع قد غصبوا وانتزعوا في حال ما يطالبون الظلمه بكل غصب لهم ومظلمه وقال نور الدين اجماعهم بترك أمر للذين ظلموا بأن يعيدوا ما هم صلوه في موضع الغصب وأوقعوه لكون هذه الصلوة شانا خص المصلى وحده مذكانا فهو الذي كان بها قد خوطبا دون سواه وعليه وجبا فلازم يساءل عن صحتها وعن فساد كائن في وقتها والمسلمون لم يكن عليهم تغيير مالم يظهرن لديهم وغصب أهل الظلم دورا للورى لايلزمن منه حسبما نرى بان يكونوا أوقعوا الفرائضا فيها فان ذاك أمر غمضا لأجل ذا خلوهم ما أمروا لهم يعيدوها ولما يشعروا أما مطالباتهم برد ما لديهم قد كان من مظالما فان ذاك واضح لم يلتبس عليه

النهي

فبالصلوة لايقس

النهي في اللغات منع عرفا وفي اصطلاح الفن فهو عرفا بجملة من التعاريف تعد منها صحيح ومزيف يرد واختار نور الدين منها واحدا وهو الذي يأتي على وفق الهدى النهي ان يطلب كف قال عن فعل وذا من غير ربي ذي المنن فطلب الكف من الله الأجل ذاك دعاء ليس نهيا ان حصل كلا تزغ قلوبنا بارينا ولا تؤآخدنا اذا نسينا ولم يكن يشرط في تسمية ذا النهي نهيا عند أهل الخبرة بان يكون من نهى مستعليا على أصح ما لنا قد رويا كمثلما لا يشرطن ما شرح حيث يسمى الأمر أمرا في الأصح

-