سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

حسب

الحالات

قلت وذا لايخرجن النهي عن حكم الدوام مثلما له زكن لكنما الدوام فيه آتي بدون شك لاتخرجن من داخل المحراب دوامة في مثل ذا الخطاب بقاء ذاك الليث فوق الباب كذاك نهي جاء في الكتاب عن الصلوة وعن اللماس للخود في الحيض وفي النفاس فانما المدة للدوام لذلك النهي بلا كلام بقاء حيض ونفاس حلا في هذه الفتاة أو ينحلا كذلك الكلام في النهى متى قيد بالشرط الذي فيه اتى كقولنا لسطحنا لاتصعد ان كان فيه حارث بمقعد وهكذا مقيد بوقت كلا تصم في يوم نحر يأتي فنهيه في الصورتين يقتضي تكراره الكف الى أن ينقضي ما كان من قيد ومانع منع والمانع الوصف الذي هنا وقع وذاك كون حارث في السطح وهكذا وجود يوم الذبح وذاك مذهب الجماهير وقد يروى بغير ماهنا قول وجد وذاك في نهي مقيد فقد جا انه يفيد مرة فقد ولا يفيد للدوام حالا فان قائلا اذا ما قالا لاتصعد السطح أيا سلطان ان كان فيه جالسا نبهان فذاك لا يفيد كل مره يكون نبهان بتلك الحضرة بل انه ان عن صعود قد عدل في مرة فانه قد امتثل واجنح من أوضح هذا الفالا بأن سيدا اذا ما تالا العبده لاتخرجن من مكة اذا اتى زيد أبو امية أفاد ما السيد قد ابداه لمرة واحدة نراه وان يقل من مكة لاتبعد واطلق القول ولم يقيد افاد ذاك المنع للعبيد من حالة الخروج بالتأبيد

-