سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

دلت على أن المراد أحد ذينكم الحكمين حين ترد فانه حالا عليه يحمل أولا فان الوقف فيه اجمل وقال نور الدين فيما رسما وارجح الاقوال ما تقدها اي انه يدل للحـ يدل للحرام كذاك للفور والدوام الا اذا كان دليل اقتضى خلاف ما قلنا به وما مضى وبالذي قلناه المسئلة في وما ذكرنا لك من ادلة تعرف تضعيف الذي عداه من الاقاويل فلا نرضاه

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

والخلف في دلالة النهي على فساد ما عنه نهى بين الاولى وذلك الخلاف ما بينهم قد جاء في امور شرع تعلم اذا نهي عنها وذاك مثلما يكون من أمور شرع لزما وقد نهي في البعض من مواضع عنها لاجل عارض ومانع مثل صلوة حائض وما ندب كصوم يوم النحر فهو يجتنب فالصوم في الجملة مندوب له وهكذا المباح ان تفعله كبيع حاضر لباد قد سرح فالبيع في الجملة مما قد يبح وعنه في مثال هذي الصورة قد ورد النهي بنص السنة ولم يكن خلافهم في النهي عن امر وشرعيا قبيلا لم يكن كالنهي في الزنى وشرب الخمر والنهي عن اكل لميت بري فهذه الامور قبل النهي لم يرد بها شرع من العدل الحكم فحالها لما تكن شرعيه من قبل أن تحرم بالكلية وهكذا ليس الخلاف ان ورد في ان هذا النهى لما يستفد منه الفساد للذي عنه زجر اصلا فليس الخلف فيما قد ذكر فالقائلون النهي ليس يستدل به على فساد منهي

حصل

1