سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

مس

يعترفون انه لما ذكر يدل في بعض تكون من صور والقائلون انه دل على فساد ما عنه نهى ان حصلا يسلمون انه ليس يدل لذاك في بعض مواضع تحل وانما اختلافهم قد وقعا هل أصل هذا النهي حيث وضعا يدلنا على فساد ما نهي عنه اعم لا فهنا الخلف به وحاصل المقام ان من يرى في النهي لايدل ان يوما طرا على الفساد انما ينفون هم دلالة له على ذا مع عدم قرينة دلت على ما يذكر فان تقم قرينة وتنظر في الشيء من أفراد نهى ان يدل على فساد ما نهى عنه مثل فانهم يسلمون ها هنا بانه دل على ما عينا لاجل ما هناك من قرينة وصار تثنى من القاعدة كذاك من قال بان النهي دل على فساد ما نهى عنه الأجل فانهم قالوا بهذي الصفة مع عدم مانع من الدلالة على الذي قد ذكروا فان وجد ما يمنعن من داك في شيء يحد هناك من أفراد نهي سلموا بان ذاك الفرد حيث يعلم بعينه ليس يدك أبدا على فساد ما نهى عنه غدا لاجل مانع هناك عنا وجعلوا ذلك كالمستثني قال فذا التحرير للمقام فاشدد يدا به اخا الاقوام المهم لانكاد تلقاه لوطال بك الترداد واعلم بان الخلف بين من خلا قد جاء في دلالة النهي على فساد ما عنه نهي فقد ذهب أبو حنيفة وبعض من صحب في النهي ان ليس يدل ان ورد على فساد ما نهى عنه الاحد يعنون اننا اذا نهينا عن فعل شيء وانتفى علينا فلا يدل ذلك النهي على ان الذي عنه نهانا ذو العلى

فان

36 -