الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩ليس به بعند اصلا وذهب أحمد ثم الشافعية النجب والجم من اصحابنا في النهي ان يدل للفساد اينما يكن والمذهبين سوغ الحبر ابو يعقوب ذاك الالمعي الارب واحتج هؤلاء ان العلما لما تزل على الفساد قدما بالنهي عن مثل الربا والانكحه وغيرها مما هناك أوضحه أيضا وان الامر للاجزاء قد يقتضي فالنهي في الأشياء نقيضه فيقتضي نقيضا اجزائهم وهو الفساد محضا أجيب عن أول ما تكلموا به بانا قط لا نسلم اجماعهم ومن قد استدل به فانه بان على مذاهبه والثان ايضا نحن لانسلم بان كون النهي حيث يعلم للامر في احواله مناقضا لأنه للقبح قد كان اقتضى والقيح حيث انه بغيض فالحسن لاشك له نقيض والامر فهو المقتضي الوجوب لا مجرد الحسن منى ما حصلا ثم النقيضان فلما يلزما ان تتناقضن احكامهما من كل وجه ثم ان الامرا لو اقتضى الصحة حيث قرا ا نقيض ذاك ان لا يكون للصحة نهي ة نهي حلا لا انه قد يقتضي الفسادا فانظر بفكر تهتد السدادا وقال قوم منهم الغزالي بانما النهي بكل حال دل على الفساد في حالات عبادة لا في المعاملات وانما دلالة المذكور على الذي قالوه من أمور شرعية لا لغوي الوضع لانما الفساد حكم شرعي والعرب ليست تعقلنه فلن يصح أن يكون مقصودا زكن لها بوضع النهي أما الشرع لا اشكال في صحة قصد حصلا ثم استدلوا لوقوع ما ذكر شرعا بان العلما أهل البصر
فانم