سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

لم بزلوا هم يستدلون على فساد منهي بنهي حصلا وقد اجيب انما يصح ما قلتم دليلا حيث صح قدما انهم كانوا عليه اجمعوا وصحة الاجماع هم مارفعوا وقال بعض العلماء أن يكن نهي عن الشيء لعينه زكن فالنهي يقتضي الفساد ان حصل وان يكن لصفة فيه تحل للفساد ليس ينتهي مثال ما عنه لذاته نهي

فالنهي

الحر

الكفر بالله وبيع وكل ما كان كهذا الأمر وما نهى عنه لوصف عارض فانه کوطى الحائض وهكذا الصلوة في بقاع مغصوبة من هذه الأنواع كذا وضوءه بماء مغتصب أو في اناء كان أيضا قد غصب وقال نور الدين لست أعلم لهؤلاء حجة وافهم على الذى قد فصلوه قالا وان نظرت هذه الاقوالا جميعها ثم طلبت الارجحا منها رايت الارجح المتضحا هو الذى في أول المسئلة عن بعضنا وعن أبي حنيفة وهو بأن النهي ان تحققا فليس يقتضى الفساد مطلقا لو انه اقتضى له في الواقع قد كان في بعض من المواضع فذاك الاقتضاء انما يجي فيما نراه لدليل خارج عن ذلك النهى الذي قد فرضا ليس لنفس النهي ذاك الاقتضا وقال ولنأت هنا بالحجه لنا على رجحانه والصحة معنى بان الشيء فاسد وقع اى موضع الصحيح هذا لم يقع أي في سقوط ذلك القضاء وفي اقتضا التمليك للاشياء ولتعلمن ان الذى عنه نهي ياتي صحيحا مرة في حينه وذلكم مثل طلاق للبدع والبيع في وقت الندا اذا وقع فليس يكفى النهي في اقتضاء فساد مثل هذه الاشياء

-