الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣صوم
موضعه اذا هما تخالفا حكما واسبابا وما تألفا فلتجر للمطلق في اطلاقه وهكذا ذو القيد في وثاقه ولا يصح حمل فرد منهما على الأخير دون خلف علما لاجل ما بينهما قد عهدا من التنافي في المعاني وبدا وذا كقول الواحد القهار في الذكر في كفارة الظهار صيام شهرين متابعين وقال في كفارة اليمين ثلاثة من الأيام فالسبب الموجب للصيام في آية اليمين حنث جاري وموجب في آية الظهار للصوم هو ذلك الظهار والحكم فيهما ولا انكار مختلف كما ترى مبينا فلا يصح حمل مطلق هنا اي مطلق الصيام في اليمين على مقيد من الصنفين يتبع في آية الظهار فلتجر كلا حيث كان جاري وقال نور الدين لما ذكرا وانما قد قال صحبنا الذري في آية اليمين بالتتابع في الصوم الذي روى في الواقع عن ابن مسعود فقد كان قرا متابعات في حديث ذكرا ليس لحمل آية اليمين ثم على الذي في آية الظهار تم وان يكن حكمهما مع السبب متحدا فهاهنا الحمل وجب فيحمل المطلق من هذين على مقيد بدون مين وهو سواء كان قد تقدما هذا على هذا زمان علما أو قد تقارنا لدى الوجود مالم يؤخر صاحب القيود فيعملن بمطلق فان عمل بمطلق من قبل تقييد حصل حينئذ ذلك المقيد يكون ناسخا اذا ما يرد لبعض أحكام الذي قد اطلقا وقد اتى عن بعض من قد سبقا ان الذي قيد ان تاخرا عن مطلق فناسخ له يدى
- 81 -
1