الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥فلم يكن مقيدا له كما بان ذكر الفرد مما عمما ليس مخصصا لما كان حصل من العموم فكذاك ذا جعل وقال نور الدين بعد ما نقل كلامه وما حكى من الجدل أقول لا يخفى على ذي بصر بانما الشارع لما يذكر شيئا لقصد عبث وانما تقييده المطلق قد رسما يذكر قصد ذلك التقييد فلا يصح الرفض للقيود لو الغي القيد هنا ماكان في اتيانه فائدة لنا تفي وان يكن موجب هذين اختلف واتفق الحكم ففي ذاك اختلف فبعض صحبنا اهيل الرشد وهو الذي يدعى ابا محمد والشافعي حملوا للمطلق هنا على مقيد وموثق ومذهب الحبر ابن محبوب الاجل كذا أبو حنيفة عنه نقل بانه لايحمل المطلق قط على مقيد بقيده ارتبط في مثل ذي الصورة تمت اختلف من قال بالحمل هنا من السلف فقال بعض يحملن المطلق على مقيد بنص ينطق أي من قبيل لفظه الذي بدا وهو سواء هاهنا قد وجدا بين القضيتين جامع جمع أو انه لم يوجدن ولم يقع قضية الاطلاق والتقييد وقال بعض من اولي التمجيد بأنه يحمل اي اذا وجد بين القضيتين جامع ورد فيحملن بالقياس المطلق على مقيد بقيد يوثق وان يكن لم يوجدن جامع فذاك عن حمل هناك مانع وان يكن حكمهما قد اختلف واتفق الموجب فالخلف عرف مثال ما ان يتفق حكمهما واختلف الموجب أيضا لهما آية قتل والظهار الجاري فان في كفارة الظهار اطلقت الرقاب في القرآن وقيدت في القتل بالايمان
-
43
-