سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

فيخرجن في صفة الرقاب في كفارة الطهار خلف السلف فبعضهم مثل ابى محمد يشترط الايمان في ذا الصدد حملا على ما جاء في الرقاب في كفارة القتل كما لا يختفي ومذهب الحبر ابن محبوب الابر عدم اشتراط ما هناك قد ذكر مثال ما حكمهما قد اختلف واتفق الموجب فيه وعرف اطلاقه سبحانه للايدي في آية التيمم المعهود وآية الوضوء فيها وردا تقييدها بمرفق وحددا فموجب الجميع والذي بعث لذاك شيء واحد وهو الحدث لكنما حكمهما قد اختلف فالحكم في التيمم الذي نصف غير الوضو فمطلق اليدين لا يحمل في تيمم قد حصلا على الذي قد كان فيآى الوضو مقيدا لاجل ما قد يعرض وحملته الشافعية النجب بجامع اشتراكهن في السبب حاصل ما في هذه المسئلة من جملة الأقوال للائمة بانه اذا تخالف بدا ما بين مطلق وما قد قيدا حكما واسبابا فليس بحمل هذا على هذا اتفاقا ينقل وان هما في سبب توافق والحكم أيضا فاحملن المطلقا على مقيد بلاخلف عرف وقد حكى قولا به بعض السلف بان ما قيد يحملن على مطلقه والقيد يلغى مهملا وان هما في الحكم كانا اتحدا واختلفا في السبب الذي بدا أو عكس ذا ففيهما مذاهب ثلاثة تنقلها الا ناجب احدها ان على ما قيدا يحمل مطلق باطلاق بدا والتان ان لا يحملن مطلقا وثالث الاقوال بعض نطقا بانه ان كان ما بينهما من جامع فالحمل شيء لزما يحمل مطلق على ما قيدا قبسا والا ليس حمل ابدا

44