سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

في

يصح

الاستثناء منه لاخفا

ان الذين سبقوا من علما لما يزالوا يستدلوا دائما بقوله يوصيكم الرحمن في اولادكم ونحوها من احرف على العموم واستدل عمر على أبي بكر غداة اشتجروا في منعه قتال أهل الردة بما اتى من العموم المثبت قول صفوة الورى أمرت أن اقاتل الناس حديث قد زكن كذا أبو بكر قد استدلا بما اتى من العموم نقلا عن النبي المصطفى الائمه هم من قريش وهداة الامة وذاك حين قالت الانصار في حينما قد وقع الشجار منا أمير قائم ومنكم انتم أمير وعليه عزموا وكان ذا بمحضر الصحب الذرى يوم السقيفة الذي قد ذكرا فلم يكن لذلك العموم من منكر في المحفل العظيم ايضا وان الجمع مهما عرفا تقول جاء المسلمون الا محمد الشهم ابا المعلى وانما صحة الاستثناء من شيء دليل للعموم ان تكن وحجة القائل من قديم بان اسم الجنس للعموم ان اولى العلوم لن تزالا تستندن بقوله تعالى في آية السارق والسارقة ان الشمول حاصل في الآية لكل سارق من الذكران وسارقات اي من النسوان بذلك الشرط الذي قد عرفا من سنة الهادى الامين المصطفى وبالذي قد جاءنا علانية في آية الزاني معا والزانية على شمولها لكل زاني وكل من تزنى من النسوان الا الذي قد أخرجته السنن عن حكم آية علينا يعلن للحكم بالرجم ولا منكر قط لما من استدلا لهم هنا يخط فكان اجماعا لديهم قد وفا بان اسم الجنس مهما عرفا

47

-