الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠يكون للعموم في النصوص مالم تقم قرينة الخصوص وما ذكرنا من كلام سلفا في الجمع واسم الجنس مهما عرفا بانه من صيغ العموم حل فذاك مذهب الجماهير الاول وقال بعض العلماء بعدم حكم العموم في الجميع وجزم مالم تكن قامت على العموم قرينة دلت على المفهوم فعند من بذا المقال نطقا انهما صارا لجنس صدقا في واحد يكون من أفراد نحو تزوجت النسا البوادي وهكذا بعت أنا العبيدا اكرمت أيضا الرجال الصيدا ان لم يكن هناك عهد سبقا فان كل مابه قد نطقا من الكلام فهو صادق على فرد من الذي هنا فما علا لكن خروج هذه الأشياء ونحوها من العموم الجاني لاجل ما قرينة قد تعتبر يقول نور الدين بعد ما نظر وهي استحالة الزواج بالنسا طرا فذا في العقل ما تأسسا وهكذا ملك جميع الخول ومثله اكرام كل رجل لولا قرينة بها المعنى اتي لكان للفظ عموم ثبتا لاجل ما قلنا من الكلام يحنث حالف من الأنام لا يتزوج النسا اذا عقد على فتاة من نسائنا فقد وعن امام الحرمين رويا في الجمع ان كان بلام حليا فان ذاك الجمع فيما ذكرا يكون للعموم اينما جرى مالم يك المعهود يوما يحتمل فانه ان كان ذلك احتمل فانه حينئذ ترددا بين عموم وخصوص وجدا وقال والصواب انه يعم لو أنه يحتمل المعهود ثم لانما احتمال معهود علم من احتمال للخصوص ما يعم فلو ترددنا على عموم ما يوضع للعموم من لفظ سما
-