الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١بجهة احتمالها الخصوص ما صح لنا ان بعموم نجزما كيف وعن بعض أولي العلوم بانه لم يك من عموم الا وقد خصص الا مااتي في الذكر عن خالقنا وثبتا وهو عليم ربنا بكل شيء فلا عموم في ذا الفصل وانه ان يكن المعرف من جمعهم واسم جنس يوصف يحتمل استغراقه واحتملا عمومه هما عليه حملا لأن هذين على ما علما حقيقة فيه كما تقدما وان يكن يمتنعن حملهما على الذي قلنا به ورسما فانه تعين العهدية فيهن أو تعين الجنسية أولا تعينن فما تعينا فيه من الأمرين واحد هنا فانه عليه يحملن وما لم يتعين فيه شيء منهما وكان ذاك لهما محتملا معا فهاهنا النزاع حصلا في اى الأمرين يكون أولى ان يحملن عليه ذاك حملا فقال بعضهم بان الحملا له على العهد يكون الأولى لانه ابين في الموصوف ثم سياق ذلك التعريف لاجل ما زيادة التوضيح وهو مقال صاحب التنقيح والبدر في مختصر له وقد عزاه لابن ياسر أيضا وعد وبعضهم يقول ان الحملا له على جنسية لا ولى وهو مقال صاحب التلويح وقال نور الدين بالتصحيح لان حمله على العهدية مع احتمال الغير في القضية ذلك تخصيص اني بدون ما مخصص فمن هنا ما سلما ايضا ومعنى تلكم العهدية فيه زيادة على الجنسية ولم تكن بلا دليل تثبت زيادة ولا دليل ينعت والجمع مهما منح التعريفا بلامة أو كان قد اضيفا