سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

تثنا

العد

فانه يخصصن او يبقى مما عليه قد يدل حقا ثلاثة وبعد ذي الثلاثة تخصيصه ممتنع بحالة لانما الثلاثة التي ذكر ادنى دلالة لجمع تعتبر وذاك في حقيقة له فلا يدل جمع لهم قد عقلا على أقل من ثلاثة تعد الا تجوزا وذاك قد ورد والاسم للجنس يخصصنا في قولهم حين يعرفنا الى بقاء واحد من العدد لانما الواحد من دون فند ادنى الذى عليه قد يدل اسم لجنس حينما يحل فصح ان يقال اعط العالما الا عليا خالدا وسالما لو انه لم يبق بعد اسـ من هاهنا كنا لهم ذكرنا متصف بالعلم الا فود وبعضهم يقول ليس بد من أن يكون قد بقى من بعد تخصيصهم ثلاثة في وذلكم في غير الاستفهام وما عدا المجاز من كلام وذاك الفاظ الجموع ثم كل واجمعون حيثما كانت تحل ونحوها من كل لفظ وردا على العموم حيثما قد وجدا اما في الاستفهام والمجاز فان ذاك ظاهر الجواز حتى يكون ليس يبقى ابدا من ذاك الا واحد نفردا اجيب ان الجمع موضوع على ثلاثة وما يكون قد علا يصح ابدا ان يطلقا لدون ما ثلاثة تحققا وذاك حال بخلاف ما يعـ ان العموم ليس كالجموع ثم الا ترى بان قولا من احد بان كل درهم عندى وجد لخالد فهو عموم حصلا وقوله هذا عموم جعلا لو لم يكن لديه الا درهم فرد فقوله صحيح أقوم وقد روى لصاحب الجوهرة لابد ايضا من بقا ثلاثة

فلا