سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

في كل الفاظ العموم البائنة الا لصيغة الجموع الكائنة فجائز تخصيصها في الوارد جميعها الى بقاء واحد قال وليس ذلكم بالوضع اى وضعها الاصلى بل بالشرع وذاك مثل ما اتى في الذكر عن سليل مسعود نعيم وزكن فالناس في أولها نعيم يعني به كما هو المعلوم وعن كثير في الاصوليين لا يصح تخصيص عموم حصلا الا لدى بقاء جمع يقرب مما له دل عموم ينصب حجتهم في ذاك ان قائلا لو قال اني قد قتلت مثلا كل الذي في هذه المدينة وكان قد قضى على ثلاثة لاغيرها فانه لما ذكر يعد لاعبا وقوله هدر وقد اجيب انما يعـ ذلك لاعبا بما قد يبدو فذاك حيث انه لم يذكرا مخصصا اما اذا ما ذكرا ن لانسلمن لا لا الاترى لو انه قد قالا قتلت كل اهل ذي المدينة غير الذين لبسوا للحمرة وكل من في تلكم المدينة قد لبسوا ذاك سوى ثلاثة فانه بذلك المقال ليس يعد لاعبا بحال وفي مقال قد اتى عن جملة من الاصوليين اهل الفطنة يخصص العموم كله الى ان ليس يبقى من عداد دخلا ثلاثة بل جائز عندهم ان يخرجن من عموم يرسم أو ليس يبقى غير واحد فقد من ذلك العموم كله يعد وقال نور الدين اذ أوضحه وصاحب المنهاج قد صححه وقال واجتح بوجهين على صحته وهاك ما قد حصلا احدها قال اذا التخصيص قد جاز وهو مثلما له تجد اخراج بعض ماله قد وضعا لفظ العموم من عموم وقعا

فنح

01

-