الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤فيستوى الاخراج للقليل في ذاك والاخراج للجليل اذ ليس من وجه هناك علما قد يقتضي للفرق ما بينهما ثم العموم في كلا الحالين مستعمل حتما بدون مين فيما يكون دون قدر وضعا له فان في الحالتين وقعا مخالفا ما كان موضوعا له فانه لاوجه فيما قاله قد اقتضى التفريق في ذى الحالة بين خلاف وخلاف ثابت مهما بقى بعض من المدلول ثانيهما قد جاء في المنقول بانه قد جاء في حرمنا عليهم الشحوم اذ منعنا الا الذي تحمله الظهور لآخر الذي هنا مذكور فان تحت ذلك العموم لم يبق سوى فرد من الانواع تم كذاك قال لهم الناس وقد اراد في ذاك نعيما منفرد وللذي قد جاء ايضا عن عمر وكان قد انقذ فيما قد ذكر الفا الى سعد من الشم الذرى عليهم القعقاع ضرغام الشرى انفذت ألفي فارس اليكم فوصف القعقاع الفا فيهم وحينما قد جاز في لفظ العدد ففي العموم ذاك اولى واسد وقال نور الدين هذا المذهب اصح كل مذهب واصوب وجاء عن بعض أولى العرفان اقل مدلول الجموع اثنان وقد تمسكوا على ذا القال بقول ذي الآلاء والجلال ان كان اخوه له اى من هلك فامه تأخذ سـ ــــــدس ما ترك وانما المراد مما قد بدا اثنان من اخوته فصاعدا وقد صفت لهم دليل علما قلوبكم مراده قلبا كما لانما الرحمن لما يجعل لرجل قلبين في الذكر الجلي اجيب عما ذكروه اولا بانه ما من نزاع حصلا ان اقل الجمع اثنان فقط في باب ارث والوصايا ان تخط
52