الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥لكنه لا باعتبار
يغة
جمع وان وضعها بحالة
قد كان للاثنين او ماقد علا بل باعتبار آخر قد حصلا
وهو ثبوت بدليل سـ
سمعي
بان للاثنين حكم الجمع وقد اجاب البعض من اعيان مصرحا عن احتجاج ثاني بانما الاطلاق للجمع على اثنين لهو من مجاز حصلا من باب اطلاق لاسم الكل في جزء وذا استعماله لا يختفي وقال نور الدين في القضية وحاصل الاجوبة المذكورة بانما الجمع على اثنين يدل لكن مجازا مع قرينة تحل في موضع قال وما قلناه في اقل مدلول لجمع ان يفي حقيقة ليس مجازا قالا وان الاثنين ولا جدالا قد اعطيا في الشرع حكم الجمع في الارث والايصاء دون منع وصيغ العموم منها من وما ان جاءنا للشرط او مستفهما
لا ان تكونا زائدين لا ولا موصوفتين واللتين وصلا فالزائدان لاعموم لهما فيما نرى لان كلا منهما لم يذكرن الا لقصد صلة کلام قائل وللتقوية كما اتى في قول شاعر لنا كفى بنا فخرا على من غيرنا يعني على غير فزاد من هنا لصلة القول وقوة البنا وهكذا ياشاة ما قنص لمن حلت له واصله الذي زكن ياشاة قنص فتكون ما ومن زائدتين في المثالين علن اما اللتا للوصف توجدنا فان كلا منهما في المعنى نكرة موصوفة وقد علم بانها من الخصوص لا تعم وقال في الموصولتين العلما بانه يدل كل منهما على الذي قد كان معهودا كما في قولهم اكرمت من تعلما وهكذا قرأت ما قد املى وغير معهود عليه دلا
1