سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

كمثل اكرم من اتى من الورى وهكذا اقراء صاح ما ييسرا فتان قد ترددا كلاهما بين عموم وخصوص علما فلا يدلان على فرد فقط الا لدى قرينة هنا تخط ومثل ما اذا اتت مسـ تفهما من ذا اتى ومن يؤم الحرما فهذه من حيث انها تعم يصح ان يجاب عنها في الكلم بكل شخص ومثال من متى جاءت بمعنى شرطها قول الفتي من شاء من عبيدي العتاق له فذاك حر وانا لن أعضله وهكذا من شئت من عبيدى عتقاله فاعتقه يا بن زيد

ففي المثالين لنا شرطية من وهي للعموم في القضية فيعتقن كل من قد شاء عتقا من العبيد حيث جاء وكل من اعتقه المخاطب منهم فانه بعتق ذاهب وتخرجن عن عموم حصلا لفظه من ان اعتبنها أولا فانه ان قيل من قد دخلا سوق كذا أو حصن زيد اولا له كذا والقوم طرا دخلوا في دفعة واحدة ان اقبلوا فانه لاشيء تم لهم لعدم صدق أولا عليهم جميع من هناك أو على أحد من الاولى هنالكم كان وجد فباعتبار ما هنا لنا ذكر فانما الخصوص فيها بالنظر الى عموم كان فيها حصلا مع عدم اقترانها باولا

ليس خصوصها حقيقيا الى ان ليس تصدقن هنا الا على فرد وحكم من للاستفهام وما اتت للشرط في الكلام بانها نعم للذكران بوضعها ايضا مع النسوان وقال نور الدين هذا المذهب للاكثرين في الاصول ينسب قال وبعض العلما يقول ما للنساء هاهنا دخول ومن يقول بالذي هنا سبق حجته بانه قد اتفق

1

54