الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨كل عقيلة بها تزوجا وذاك في مذهب بعض خرجا وهو الذي قال الطلاق يقع من قبل عقدة بملك توتمع ليس على مذهب من يقول لا طلاق قبل الملك فيها انفعلا فعاقد بامراة مرارا في المرة الأولى الطلاق صارا دون البواقي حيث ان كلا تعم اسما لاتعم الفعلا وكلما بعكسها تضم للفعل دون الاسم اذ تعم تعم للاسماء ضمنا وتعم صراحة للفعل حيثما تلم فقول زيد كلما نكحت خودا فهي طالق جعلت نطلق كل امراة تزوجا هذا بها من بعد نطق خرجا وان يكن واحدة تزوجا مكررا فبالطلاق تخرجا في كل مرة بها تزوجا وان هذا كله قد خرجا على مقال من يقول انعقدا طلاقه من قبل ملك وجدا اما على مقال من ليس يرى ذاك فلا طلاق اصلا قد عرا وكل ان تدخل على كثير ولم يكن ذلك بالمحصور فهى على فرد تكون واقعة هناك من أفراده المتسعه فقول خالد على لقثم كل ريال انما يحكم ثم عليه في ذا بريال واحد وما عليه فوقه من زائد وان يك استأجر دارا كلا شهر بدرهم عليه حلا فالعقد لايكون شيئا لازما الا لشهر واحد تحتما من صيغ العموم حيث ابنا وذان موضوعان قد راينا على عموم في المكان فمتى قال لزوجة له يوما فتى انك نعمى اين شئت طالق وحيث شئت فالطلاق لاحق في موضع شاءت به الطلاقا وهو سواء شاءت الفراقا في مجلس المقال أو سواه من امكنه فانه لايشرطن
56