الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩مستقل
ايقاعها في مجلس لانما حيث واين للمكان عمما وقال واشتراط ذاك فيهما فهو خروج عن عموم لهما وصيغ العموم مهما ومتى منها وهاتان على ما قد اتي موضوعتان لعموم الازمنه فقول من قال لعبد مهنه انت متى شئت عتيق أو يقل انك مهما شئت حر فانه حرية قد استحق في زمن شاء به ان ينعتق وهكذا اذا لزوجه نطق انك طالق متى شئت بحق من صيغ العموم اى ونكره هذى عمومها بوصف ذكره اى انها في اصل وضع قد علم لم تك للعموم لكن قد تعم بحسبما قد توصفن هذي به وهكذا المنكور في أبوابه يعم بالوصف كذا بعض يرى ثم مرادهم بوصف ذكرا هنا فانه لوصف المعنى وليس نعتا للنحاة يعنى عمومها بحسبما له تضف فان اضيفت لزمان قد عرف فلعموم ذلك الزمان كذاك ان تضف الى المكان فقول عمرو لسليما انت طالقة في اي وقت شئت كقوله ايضا متى اردت حيث اقتضى هذا عموم الوقت ذا محققا فانظر له من حيث كان سبقا وقد مضى جميع وان اضيفت لسوى الزمان اى هذه أو لسوى المكان فانه ليدخل المضاف له تحت العموم عند هذي المسئلة کاي عبد اشتريت معتق واي خود انكحن تطلق فانه ليحكمن عليه بعتق كل رجل يشريه وبطلاق كل خود ينكح وذاك في مذهب من قد وضحوا وقدروا الوقوع للعتاق من قبل ملك كان والطلاق اما اذا ما قال زيد لعمر اي عبيدي يضربنك فهو حر
57