سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

ذكرا

فانها الاصل مع التجرد عن مانع كان بهذا الصدد ومع خلو ذلك المقام من قرائن ومانع هناك عن ويصرفن ذلك الحكم اذا دل دليل واتى لغير ذا فتتركن لاجله القواعد ان نقضتها نكت فرائد وقال بعضهم بان الظاهرا في هذه القاعدة التي ترى لم تك شيئا حررنه النقله وذاك لانتقاضها بامثلة من ذاك في المعرفتين ماترى في آية الاحسان ربي فانما الاحسان في الآية قد جاء معرفا كمثلما تجد والثان من هذين غير الأول لانما الأول نفس العمل والثان منهما ثواب الله جل وهكذا في آية النفس حصل النفس بالنفس عني في الآية قاتلة تكون بالمقتولة وهكذا في قوله عز وجل الحر بالحر كذا العبد جعل وجاء في تعريف ثان منهما في قوله سبحانه جل وما يتبعن اكثرهم الا لظن الى تمامها وقال ذو المنن ان يصلحن بينهما صلحا جلي فالثان في هذين غير الاول وفي مثال النكرات قالوا ايضا قتال فيه قل قتال فالثان في هذين عين الأول وكله منكر اذ ينجلي وقد اجاب العالم السيوطي عن هذه الآيات في المبسوط اجوبه وانها لاتنتفي يقول نور الدين من تكلف وقال والحق بان يقال في جوابها بدون ما تعسف بانها قد خرجت و انتقضت عن تلكم القاعدة التي مضت لاجل ما ادلة قد اوجبت خروجها عنها بامر قد ثبت وهذه القاعدة المرسومة تجري على الطريقة المعلومة مع عدم البرهان والدليل المقتضى عنها الى العدول

-

7.