الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣وانني أقول في ذي القاعدة بنظر لكثر ما قد عدده من انتفاضها بما قد ذكره لست أراها ابدا معتبره الا لأمر خارج كما ورد في الخبر المروي للهادى الرشد بان لفظ اليسر غير ما غبر واليسر عينه بذا صح الخبر فذاك يستفاد من معنى الخبر ليس من القاعدة التي ذكر وفي عموم المؤمنين يدخل الانبياء الاصفيا والرسل ان صفة الايمان دون ماجدل للانبيا تثبت قطعا والرسل وهكذا يا أيها الناس اتي ويا عبادي حكمه قد ثبتا وقال بعض العلما إلا اذا ماقرنا بقل فلا يدخل ذا اي ان اتى الخطاب قل يا أيها أو يا عبادي بعد قل اتي بها ففيه ليس يدخل النبي قط لان قل قرينة معهم تخط تخرج للنبي من عموم ذاك الخطاب الواضح المرسوم وقال نور الدين قد تحققا ان النبي المصطفى والمنتقى لاحد الناس يكون واحد عباده جل فمنهم يعد فيدخلن في ذلك العموم بامره وقوله المرسوم فذاك لا يكفي دليلا وسند على الخروج منهما متى ورد ان النبي وهو المأمور بذلك القول الذي مذكور فانما يبلغ المقالا عن ربه سبحانه تعالي ولتعلمن بأن كل احد من الذكور والاناث الخرد له تكون صيغة تختص ووحده عليه قد تنص فلا تدل صيغة الثاني على هذا بحسب وضعها الذي انجلى فصيغة الاناث وهي تأتي كصالحات وكمسلمات لا تشملن شيئا من الذكور بلا خلاف بينهم مذكور فطالب الأمان في حالات لمن له كان من البنات
71