سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

فلا دخول قط للذكران من آله في طلب الأمان

كذاك من أوصى بمال اكثر بعد الممات لبنات الأزهر وعنده البنات والبنونا ففي الوصايا ليس يدخلونا اعني الذكور من نسول الأزهر بدون خلف بينهم في الاثر كذاك كالرجال حين يأتي ليس يعم أحد البنات وذاك لاختصاص هذي الصيغة بالفحل دون غيره من نسوة بالاتفاق دون خلف قد علم كذاك نحو المسلمين لايعم شيئا من الاناث مهما ينفرد منا الذكور بخطاب قد ورد وهذه الصيغة للرجال تعم والنساء في احوال وذا مع الخلطة في الكلام وشركة تكون في الاحكام فتشمل الذكور بالحقيقة وتشمل الاناث بالتبعية فقوله سبحانه في الجنة لآدم حين اتى بالزلة ان اهبطوا منها جميعا يشمل حواء عند آدم فتدخل ولتدخلوا للباب أيضا سجدا فان ذاك شامل حين بدا نسائهم طرا مع الرجال وانما تشملهم في الحال اي صيغة الذكور للنساء عند اختلاط للجميع جائي لانما الذكور يغلبونا على النسا مع خلطة يأتونا ثم شمول صيغة الذكور بما ذكرناه لصنف الحور ما فيه من خلف لدى الاوائل بل خلفهم في صفة التناول حقيقة عرفية بعض يرى وقال بعضهم مجاز شهرا وأول القولين للحنابله وبعض احناف بذاك قائلة والأكثرون ذهبوا للثاني وسبب الخلاف في ذا الشان بانما اطلاق هذي الصيغة مع اختلاط كائن للجملة فانه النساء قد تناولا لو لم يكن ثم دليل حصلا