الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥على ارادة الدخول للخرد فيها على القول الذي عنهم نجد بانها تناول النساء حقيقة بنفس وضع جاء وعند الأكثرين لا تناول ذلك الا بدليل يحصل لانما المجاز يحتاج الى قرينة وبابنا قد كملا حكم العام
والحكم للعموم فيه اختلفوا فبعضهم مذهبه التوقف الا اذا كان دليل وجدا على عموم أو خصوص قد بدا وكان بعض العلما قد جزما في ذاك بالخصوص اذ تكلما كواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والوقف عن الزيادة وأول القولين للاشاعرة والثاني للبلخي بعض ذكره وقال نور الدين بعد ما وصف وعندنا وعند جمهور السلف بانما حكم العموم ان ورد في موضع بصيغة له تحد اتباته للحكم في جميع ما يشمله من كل فرد علما قال وقد قال بذاك الشافعي ثم دليلنا على ذا الواقع العقل والاجماع من أهل الرشد اما دليلنا من العقل الاسد فانما العموم معني ظهرا بعقله الاكثر من هذا الورى وحاجة الناس الى التعبير عن ذلكم تمس طبلة الزمن فليس من بدله أن يوضعا لفظ بحكم عادة ويوقعا اما من الاجماع فالصحب الغرر وغيرهم من تابع على الاثر ومن ذوي العلوم طرا والهمم قد ثبت احتجاجهم بما يعم وشاع ذاك الامر والشياع من غير انكار له اجماع واحتج من بالوقف قال ووقف بان اعداد الجموع تختلف من غير اولوية للبعض من ذلكم وانه يؤكدن
63
-