سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

صحيح

باجمعين وبكل مما كان يفيد للشمول جزما كذاك الاستغراق فهو لو غدا يفيد الاستغراق حيث وجدا لما اليه احتيج فهو عندهم للبعض لكن ليس ذاك قد علم وقد غدا بهذه الاحوال عداده من جملة الاجمال وانه يطلق في قولهم لواحد وذاك عنه يعلم والاصل في ذلكم الحقائق فكان في ذاك اشتراك لاحق ما بين واحدا والكثير وقال نور الدين في المذكور يجاب عن أولها بما حصل بانما ذاك على الكل حمل لاجل الاحتراز عن ترجيح بعض بلا مرجـ فليس اجمال لهذا الشان وقد يجاب عن مقال ثاني بانما تأكيده دليل عمومه استغراقه نقول أولا فتأسيسا يكون ما هنا ليس بتأكيد وقد تبينا ثالثها أن المجاز يرجح على اشتراكهم غداة يلمح فيحملن عليه للقطع هنا بانه حقيقة تعينا في كثرة مع أن هذا الجمعا في واحد فهو مجاز يدعى وذلكم شيء عليه اجمعا أئمة اللغات ممن قد وعى وانه بعد اتفاق وقعا ما بيننا والحنفيين معا من ان حكم العام حيث وجدا اثبات حكم في جميع ما غدا مشتملا عليه من فرد علم صار الخلاف بيننا ومن رسم كيف تكون صفة الاثبات ففي كلام صحبنا الهداة ومذهب الجمهور ممن سلفا والمتكلمين طرا بالرفا بانما اثبات ذاك الحكم بالظن في أفراده والوهم ليس بقطع ويقين يجرى وهو مقال الشافعي الحبر ومذهب الاحناف أجمعينا بانه يثبته يقين

-

64