سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

جلا

لنا على مذهبنا المرسوم بانما التخصيص في العموم امر لقد شاع وحكم قد ألف حتى لقد جاء لنا عن السلف ما من عموم لم يخصص الا ما قاله في الذكر ربي وهو عليم ربنا بكل شيء فلا خصوص فيه يدلي وحيثما التخصيص في العموم شاع وقد صار من المعلوم كان العموم حيثما قد وجدا محتمل الخصوص طيلة المدا وحيثما صار من المعلوم بانما التخصيص في العموم محتمل فلتعلمن بانما اثبات حكم للعموم رسما في كل أفراد له فانما ذلك من امور ظن علما وذاك لاحتمال ان يكون قد خصص منه بعض أفراد تعد ايضا وقد جاء بلا مراء اخراج بعضها بالاستثناء ونحوه والبعض بالاجماع وليس في ذلك من نزاع فلو غدت قطعيه الدلالة ما صح ذاك عندهم بحالة كمثلما لو نص بعض منا يوما على فرد وبعد استثنى استثنا لاجل نص قبله قد عنا فانه كذاك يلزمنا ايضا لدى العموم ان جعلنا شموله منزلة النص على جميع فرد تحته تحصلا لانه لو وقع النص على جميع فرد في كلام مثلا فان الاستثناء قد تعذرا فيه يقينا بين من قد غبرا وان ذا في الفرق كاف بينما دلالة العموم حيث رسما وبينما على الخصوص دلا فبان وجه الحق فيها عدلا وقال نور الدين ينبني على مذهبنا الذي سمعت أولا أشياء منها انما العموم لا يثبت الاعتقاد حيث حصلا لان الاعتقاد فيما عندنا ثمرة القطعي اذ تبينا

فمثلما ليس

يصح

-

65