الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨وذلك العموم لوقد وجدا قطعي متن فهو ظني غدا دلالة ويوجبن العملا لانما وجوبه ان حصلا على دليل القطع ما توقفا فالظن في الاعمال كاف ان وفا ايضا وان تعارض الذي يعم مع الذي خص فحكمنا انبرم بانما الخصوص قاض ابدا على العموم اقترنا أو بعدا كان الخصوص سابقا عليه أو متأخرا اتى يليه أما اذا كان الخصوص قارنا عمومه فباتفاق الفطنا بانه قاض على ما عمما تأخر الخصوص او تقدما وان يكن بعضهما منفصلا عن آخر ففيه خلف حصلا خالفنا الاحناف في ذى المسئلة وهكذا بعض من المعتزله حجتنا بانما الخصوص قاض على العموم لامحيص ان ينفصل عنه انفصالا علما تأخر الخصوص أو تقدما فهو بان عملا بالسنة والذكر ان كان لنا بمكنة الغاؤه ليس يجوز واذا ما اطرحا او واحد قد نبذا فذاك الغا للدليلين معا او انه لواحد قد وقعا قلنا والغاء لهذين معا او واحد وممكن ان يجمعا فانه ليس يصح ابدا ايضا وان الخاص حيث وردا فانما دخول ماتناولا من تحته فذاك لما يجهلا اما دخول ذاك تحت ما يعم فذاك مشكوك به حيث انبهم وانه لايتركن العمل لاجل شك فيه كان يحصل ايضا وان فقها الأمصار جميعهم في هذه الاعصار خصوا اعم الخبرين بالاخص مع فقد علمهم بتاريخ ينص واعلم بانه اذا تاخرا اخو الخصوص عن عموم قدرا ما يمكنن بالعموم العمل حينئذ فالخاص حيث يحصل
77 -