سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

يكون ناسخا بلا شك لما يشمل من مدلول عام علما ويبقى ما يبقى من العموم في حكمه المقدم المرسوم وكون ما خص بذي الحيثية ينسخ ما قلناه في القضية فانه ليس منافيا لمـ بيانه في قولنا تقدما على العموم حيثما قد ورد بانما الخصوص قاض ابدا تأخر الخصوص أو تقدما لان نسخ الخاص ما قد عمما يدخل تحت تلكـ القاعدة وذاك لا يخفى على ذي فطنة من تلكم الأشياء ان ما يعم لو كان قطعي المتون حيث تم تخصيصه يصح بالظني من خير وقائس جلـ مثال تخصيص لقطعي بما جاء من الآحاد نقلا علما تخصيص ميراث بما قد وردا لا يرث القاتل ان تعمدا وهكذا تخصيص ما تواترا بخبر الآحاد حيث ظهرا كمثل تخصيص لما قد يؤثر فبماله تسقي السماء العشر بليس فيما دون خمسة تعد من اوسق صدقة على احد مثال تخصيص لقطعي اتى بما من القيس عنهم ثبتا كالنهى أن من شارع يوما حصل عن بيع موزون بموزون مثل بالفضل ثم قال بعد لهم بيعوا الحديد كيفما اردتم فبالحديد بعدم ذاك قاسوا رصاصهم ومثلة النحاس بجامع انطباعها وذلكا يحصل تخصيص به هنالكا لما من اللفظ الذي تقدما عم وقد علمته متمما وذلك التخصيص بالاحادي لما من العموم كان بادي لو أنه قطعي متن يعرف فاكثر الاعلام ممن سلفوا قد اثبتوه وعليه أحمد ومالك والشافعي الامجد وقال نور الدين في ذا الشان حجتنا في ذلكم وجهان

TV-