سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

وبالقياس قد حكى التخصيص له ايضا فتى الحاجب وهو نقله عن أحمد والشافعي وابي حنيفة ومالك المهذب وقال بعض صحبهم ليس يصح تخصيصه به باطلاق وضح وابن سريج قال بالجلي صح ولا يصح بالخفي وقال نور الدين والدليل لنا على صحة ما نقول اي صحة التخصيص للذي يعم بما من القياس عنهم يتم ان الصحاب اختلفوا في حاصل تعيين سهم الجد في مسائل وان كل واحد منهم بنى مذهبه على قياس كونا ليس على نص وكل واحد من ذي القياسات بلا معاند مخصص لما اتى في آية كلالة من العموم الثابت قال علي وابن مسعود العلم الجد عند الاخت عاصب علم لاجل ما من العموم قد سلك في الآي اى تحوز نصف ماترك فحكموا ان لها النصف الاتم من كل مال لأخ عنها اخترم ولم يخلف ولدا بحالة وقال زيد وهو ابن ثابت بل ان هذا الجد حينما يرث يقاسمن الاخوات بالثلث فان تكن تنقص ذي المقاسمة عن ثلث رد لتلث لزمه قيسا لحاله مع الاخت على حالته مع اخوة تحصلا فما أتى عن زيد بن ثابت مخصص عموم تلك الآية وقال في جد وفي اخ لاب صديقنا ذاك الرضي المنتخب المال كله لجده الأبي قد قاسه صديقنا على الأب وذا القياس لعموم الآية ايضا مخصص بلا محالة وقال نور الدين والحبر الابر وللذي قلناه هاهنا صور كثيره وكلها مبنيه على قياسات لهم مرضية وكلها قد خصصت عموما ما جاء في الآى لنا مرسوما

79 -