سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

فكان ذا منهم كاجماع على صحة تخصيص بقيس حصلا واظهرت جماعة الاحناف في كلما قلناه للخلاف قالوا دلالة العموم تقضي بالقطع في افراده وتمضى لاجل ما من احتجاج كان من اهل اللسان بعموم قد زكن وذاك في مسائل قطعية وقال نور الدين في القضية وينبني على الذي قد أورده من مذهب الاحناف في ذي القاعدة اشيا فمن ذاك ثبوت المعتقد بما من العموم دل ان ورد قال ونحن نمنعنه فلا نثبت بالعام اعتقادا حصلا قال ومنها انه ليس يصح عندهم التخصيص حين يتضح بما من الدليل ظنيا اتي من خبر أو من قياس ثبتا لانما دلالة العموم عندهم قطعية المعلوم وكل واحد من الأحاد ومن قياس عن اولي السداد فانما ذاك دليل ظني وصرحت اعلام هذا الفن ان ليس يترك الدليل القطعي لاجل ظني فذا في المنع وزعموا بان ما تأخرا من الخصوص أو عموم ظهرا فانه يكون ناسخا لما قد كان قبله اتي مقدما وذلكم لأن كل واحد من العموم والخصوص الوارد قطعي دلالة لديهم فصح تناسخ بينهما لما اتضح وليس يحكمون بالتخصيص الا لدى تقارن النصوص وذاك مبنى على قطعية دلالة العموم مهما جاءت وقال نور الدين نحن نمنع ذاك كما عرفته وندفع

العمل بالعام

وان أتى لفظ العموم وعلم ان له مخصصا قد انبرم