الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣فالاخذ بالعموم منه يمتنع أو يبحثن عن مخصص وقع فالبحث عن مخصص قد علما من شاء اخذا بعموم لزمن من قبل اخذ بعموم خطا وذاك بالاجماع كيلا يخطا اى حيث صار بالعموم عاملا فيحكمن بغير ما قد انزلا فان يك المخصص الذي جعل ليس بمعلوم ولكن محتمل فبالعموم قيل يمنع العمل او يبحثن عن مخصص حصل وهو مقال الاكثرين الاول وقال بعض بجواز العمل من قبل بحث عن مخصص طرا واحتج للذي هنا قد ذكرا بانما المبعوث بالانذار يوجه الصحب الى الاقطار وكان يأمرنهم بالعمل بماله قد عرفوا من أول من الكتاب ومن السنة من عمومه ومن خصوص ان يكن ولم يكن يأمرهم بالبحث عن مخصص أو ناسخ لما زكن وصحح البدر لهذا المذهب كذا اتى للسالمي الانجب وهو مقال صحبنا الاخاير وهكذا يقول أهل الظاهر واحتج من بالمنع قال هاهنا ان الذي اقتضى العموم علنا لهو يقينا صيغة مجردة واننا لا نعلمن تجرده الا بعيد البحث في المقام ورده بعض من الاعلام بانما الظاهر من هذي الصيغ بقاؤها على عموم قد فرغ لانه الاصل هنا والاولى اجراؤه عليه حيث حلا وقال بعض العلماء في العمل بانما الوجوب فيه باقل ما ذلك العموم قد تناولا وهو ثلاثة بجمع مثلا لانما أقل شيء كانا تناول اللفظ له عيانا هو الذى تحققت اى عندهم ارادة له من اللفظ الاعم فالواجب الاجراء للعموم فيه لدى اطلاقه المعلوم
-
V) -