سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

لانه تحققت ارادته من لفظه حين بدت صناعته وليس يحتاج وجوب العمل به الى بحث هناك ينجلي عن الذي خصصه ووقفا فيما عدا الاقل حتى يعرفا هل هو من لفظ عموم قد ورد اريد أو ذلك شيء لم يرد وذلك الامر لان ما عدا هذا الأقل لم تحقق ابدا ارادة الدخول تحت ما يعم له وقال نور ديننا العلم لقولهم لسنا مسلمينا وذاك لاحتمال ان يكونا بعض الذي خصص يخرجنا قال ولو ذلكـ كنا نقول نحن في ارادة اقل مدلول لعام ثابت وهكذا اكثره سواء من لفظه وما هنا مراء فبان مما قد ذكرناه عدم ارادة الأقل مما قد علم واللفظ للعموم اما ان يرد مبتداء اى دون سول من احد ودون اسباب واما ان يرد بعد سؤال ثم اسباب تعد

لمنا

فان اتى مبتدأ فقد حكم فيه باجماع بانه يعـ وان يكن بعد سؤال قد اتي أو سبب كان له قد ثبتا فانه اما بان يكون ما هناك من سول لهم تقدما او سبب على العموم وردا او أنه على الخصوص قد بدا فان يكن على العموم وردا كالماء هل ذا طاهر حيث بدا فانما جوابه الذي يعم كمثله عم بلاخلف علم وان يكن ذاك السؤال والسبب جاء على الخصوص حينما انتسب فانه اما بان يكونا جوابه مفتقرا ياتينا لسبب ولسؤال قدما كهل عليك مائة لي درهما فمن أجابه يجيب بنعم كذا اليس لي عليك ما علم وذا يقول في جوابه بلى فحكمه حكم السئوال جعلا

72 -