الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥من العموم او خصوص منتسب كذاك ايضا حكمه حكم السبب وان يكن لفظ العموم مستقل عن سوله وسبب له جعل فحكمه عند الجماهير الاول وعندنا حكم العموم حيث حل ولا يكون ماله من السبب خص مخصصا على طول الحقب كقول خير الخلق ان يسئل عن بئر بضاعة وشانها زكن قد خلق الماء طهورا فهو لا ينجسنه ما به قد حصلا الا الذى للونه قد غيرا أو طعمه او ريحه اذا طرا وقوله ايضا غداة سئلا عن شاة ميمونة زارها البلا هل جاز بالاهاب منها ينتفع فقال خير الخلق فيما قد رفع اي اهاب يد بفن فقد طهر ففي الحديثين عموم قد ظهر بئر بضاعة باول الخبر وشاة ميمونة في الثاني استقر وذاك معنى قولهم في الكتب ان لا اعتبار بخصوص السبب عموم اللفظ والبعض يرى ان خصوص السبب الذي جرى معتبر وان ما قد عم من لفظ فانه عليه يقصرن وانه مخصص به وما مر هو الصحيح عند العلما حجتنا وحجة الجمهور على الذي قلناه في المذكور ثلاثة من أوجه سنذكر لها كما قال بها من غيروا أحدها ان الدليل اللفظ لا ما قد اتى من سبب وعقلا واللفظ بالعموم جاء حين جا فعن عموم فيه ذا لن يخرجا ما كان للاسباب من خصوص فهو على خصوصه المنصوص والثان ان صحب هادي الامة خير الانام استندوا بأية سرقة في قطع كل من سرق مع انها قد نزلت فيما سبق في سرقة المجن أو في سرقة رداء صفوان على رواية ثالثهما في آية الظهار قد نزلت في واضح الاخبار
عند
73