الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦عندهم في صخر نجل سلمه وآية اللعان تلك المحكمة في ابن أمية هلال قد طرت وهى على أسبابها ما قصرت فيما اختلف في عمومه
فلا
وبعموم
الفعل ان اثباته تحققا فلا يعم كل ما تعلقا لو انه قد كان ذا تعدي وذا كقول من روى للمهدى صلى رسول الله هادي الامة محمد داخل بطن الكعبة أو بعد غيب شفق قد ارتفع او انه في سفر كان جمع يعم الفرض والنفل هنا والشفقين ماروى الراوى لنا كذاك لايعم للجمعين ما قاله وقال نور الدين قد قال بعض ان هذا قد يعم قال وانه ضعيف لاينم لانما حقيقة الافعال في حكم منكور بلا اشال النكرات المثبتة لست ترى من قائل قد أثبته الا الذي قد يجعلن المطلقا من العموم ولقد تحققا بانه من الخصوص مثلما أوضحت قبلا في الذى تقدما وان يكن يشمل هذا المطلق جملة أفراد به تعلق فذالك الشمول انما حصل في مطلق بالاعتبار للبدل وليس باعتبار الاستغراق كما اتى في العام بانطباق أما الذى في الفعل من تكرر فمستفاد من عموم المخبر اي انه يجمع كان بهم كقولهم حاتم كان يكرم لضيفه النازل فى المحل اى ليس من عموم لفظ الفعل اما دخول امة المختار فبدليل خارجي طاري ولم يكن من نفس لفظ الفعل وذلك الدليل اما فولى وذا كقول المصطفى الامين صلوا كمثلما رايتموني
-
74
-