الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨حجتهم عليه ما قد ثبتا قبول فعل النفي تخصيصا اتي كنحو ما اكلت الا تمره وما لقيت اليوم الا عمره ومن أدلة العموم لهم قبول تخصيص ولا ينبهم قال أبو حنيفة ليس يعم فذلك التخصيص فيه لا يتم وكان قد يجيز قتل مسلم بمن يكون من أهيل الذمم
ونحن نمنعنه بخبر لا يقتلن مسلم بكاف والنفى تارة حقيقيا يرد كمثلما في قوله لا ابتعد وهكذا لن أضر بن وذاك ما ان كان بالحروف نفى رسما وتارة ايضا يكون حكمي كالنهي نحو لاتخاصم عمى فانه للنفى لم يكن وضع بل لطلاب ترك فعل ان يقع فاستلزم الطلاب للترك هنا نفى وجود الفعل نفيا بينا فكان ذاك النفي حكميا وان حقيقة له بغير ما زكن وهكذا الشرط الذي قد أثبتا من نحو قول ان ضربت لفتى فهكذا علي أو ان تقتل المسلم يقتصه منك الولى اذ أن معني ذاك لا اضرب قط لاحد فان ضربت وفرط كان كذا علي لا تقتل المسلم فان قتلت تقتل اما ان اما الشرط منفيا يجي من نحو قول أن انا لم اخرج الى كذا فانني يلزمني كذا فذا على الخصوص ينبني لان هذا الامر شيء قد وقع على معين هنا من البقع وهو يبران اليها خرجا واوقع الشرط الذي قد أدرجا كذاك الاستفهام ان انكارى من نحو قول الواحد القهار من يغفر الذنوب الا الله اي ليس غافرا لها سواه وان يخاطب غيره المخاطب بكلم فيه عموم واجب فتحت ذلك العموم يدخل مخاطب وغيره ويشمل
- 76 -