سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

الغرر

وحكم كل من يموت محرما في منع تقريب لطيب علما حكم اخي البداة حيث الوصف عم اي مونه ملبيا يحشر ثم وذا المقال حسبما روينا مقال اكثر المحققينا وقال نور الدين قيل بل يعم من جهة اللفظ وقيس قد يتم قال وقال الباقلاني الاشم ليس لهذا من عموم قد علم لا من جهات اللفظ قط لاولا من جهة القياس فيه حصلا وقال نور الدين والاصح ح ما في أول القولين قد تقدما وان حكى عدل صحابي علم باللفظ قولا عن نبينا الاثم ان النبي المصطفى كذا فعل أو بكذا يأمر أو عن ذا حظل واللفظ جاء بعموم حققا من الصحابي الذي قد نطقا فانه يحكم بالعموم فيما روى العدل عن الكريم كاءن يقول بعض صحبه الغرر نهى رسول الله عن بيع وقد قضى بشفعة للجار فما ترى من مثل ذي الاخبار عم لكل غرر وكل جار مني ما جاءنا من عدل كذاك قيل وهو القول الاتم واستظهر البدر وقيل لايعم ونسب البدر ونفنا زاني لاكثر الناس المقال الثاني والعام بعد ان يخص اطلقا على الذي يبقى مجازا مطلقا نحو اقتلوا للمشركين فهو قد اخرج اهل ذمة مما تجد فانهم ليسوا بمقتولينا فبقيت لفظة مشركينا مقصورة على الذين حربوا منهم وذا فيهم مجاز يحسب قالو هذا قول الاكثرينا من سلف من الاصوليينا والبعض من شوافع قد نطقا بأنه حقيقة فيما بقا وقيل ان خصص ذا بمنصل شرط والاستثنا ووصف والبدل فانه حقيقة والا فذاك من باب المجاز حلا

- AY -