الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦وقيل ان بما يكون اتصلا خص فذاك حجة أولا فلا اذ صار هذا مجملا في الحال وقد علمت الحكم في الاجمال وقال بعض العلما يكون في اقل جمع حجة لا تنتفى مع من يقول من ذوي العرفان ثلاثة أو انه اثنان اذ لا يصح أن يخصصن الى أقل من ذلكم فاحتملا بان يكون ما على ذاك يزد غير مراد بعد تخصيص وجد وقال نور الدين فيما ثبتا هذا احتمال عن دليل ما اتى وقال والاصح مما نقلوا من هذه الاقوال هو الأول وان جل الصحب ارباب الرشد قد استدلوا بعمومات وقد خصص بعضها ولما ينكرا عليهم باقي الصحابة الذرى فكان اجماعا لديهم معتبر لصحة استدلالهم بما ذكر وفي المعاني قد اتى العموم حقيقة كما هو المعلوم اذ العموم في اصول اللغة اطلق للشمول والاحاطة من ذاك ما يقال قد عم المطر لهم وعم الخصب فيهم ان ظهر وذاك مهما شمل الاقطارا وفي جهانهم جميعا صارا كذاك عندهم واما بالنظر الى الذي قد عم من عرف ظهر فاتفق الجميع من حفاظ بانه من عارض الالفاظ حقيقة لكنه قد اختلف هل يعرضن للمعاني ما نصف على ثلاثة اقاويل فعن بعضهم ليس يكون ما زكن من عارض على المعانى رسما حقيقة ولا مجازا علما وقيل من عوارض معدودة لكن مجازا ليس بالحقيقة وجاء عن بعض من الاعيان حقيقة يكون في المعاني والبدر بعد ذاك قد صححا و اختاره ابن حاجب مرجحا وقال نور الدين في ذا الشان بانما العموم في المعاني
-
? -