سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

فانه المنقول في اللغات لانما استعمال هذا آتي في غير ما قدكان اصل الوضع له لا لعلاقة هناك حاصلة وذلك المشترك الذي ذكر حقيقة في معنييه يعتبر أو في معانيه كمثل العين حقيقة في أحد النقدين وهكذا في عين ماء جارية وغير ذا من المعانى الثانية وان حكمة اذا ما اطلقا ولم يكن ثم دليل حققا ان به شيئا من المعاني اريد حكم مجمل في الشان وهو توقف فليس يحملن قط لشيئ من معانيها اذن ان حمله لبعض ما قد يذكر مع احتمال أن يكون الآخر هو الذى اريد ترجيح بلا مرجح فمن هنا لم يحملا وحمله على جميع ما بدا من المعاني لا يصح ابدا الا مقالا قد اتى للبعض من شوافع في حمله لما زكن فعندهم يصح ذا ان يطلقا لمعنيين أو معان مطلقا سواء استعمل في الحقائق نحو تربصى لقرء قد بقى يعني بذاك الحيض والاطهارا ام في مجازيه جميعا صارا ام في مجازه وفي الحقيقة كقولهم لا اشترى لسلعة يراد سوما وشرا من وكلا أو الحقيقي وسو ما مثلا وقال بعضهم حقيقة يصح ان يك بين المعنيين الجمع صح وذاك في ارادة واحدة كالعين للتبر وللباصرة لا ان يكن بينهما لم يثبت جمع لدى ارادة واحدة كافعل لندب ووجوب عند من يقول بالشركة بين ما زكن وبعضهم يقول انما يصح اطلاقه لمعنييه ان وضح أو في معانيه مجازا لا على حقيقة والبدر هذا عدلا قال كذا المدلول للحقيقة مع المجاز صح في القضية