الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩يراد باللفظة مجموعهما وذاك من باب المجاز علما والبعض من أهل الاصول قدوقف لاجل ما تعارض هنا عرف بين ادلة وبعض قالا يجوز ذاك في اللغات حالا بان يراد المعنيان طرا في النفى لا الاثبات حين مرا فنحو لاعين لدى قد وجد يجوز عند هؤلاء ان يرد باصرة وذهب يكون خلاف عندى يا أخى عين فلا يجوز عندهم يراد قط بذاك الا واحد له سقط دليلهم زيادة النفى على اثباتهم معهودة لن تجهلا كما يكون في عموم النكرة في النفى لا الاثبات مثلما تره وقال نور الدين في الاوراق والقول بالمنع من الاطلاق في معنييه أو معانيه معا حقيقة ذا أو مجازا وقعا أو مفردا يكون أو جمعا يقع هو الصحيح عندنا والمتبع لانما المشترك الذي ترى دل على موضوعه بما جرى من وضعه مكررا اى لم يدل له بوضع واحد قد استقل فالعرب كانوا وضعوا للعين في مرة لاحد النقدين ووضعوه مرة على البصر ومرة اخرى لماء منفجر ونحو ذا فانه لم يوضعا لكل هذه المعاني اجمعا بوضع واحد فان يطلق على جميع ما قلنا به مما خلا بلفظ واحد فذا خلاف ما عليه وضع العرب قبلا رسما وخلف وضع العرب في اللغات ليس يصح قط في حالات لانما استعمالنا للكلمة يتبع وضعها باصل اللغة فلا يصح كونها مستعملة حقيقة في غير ما توضع له ولا مجازا ابدا بغير ما علاقة فنع كل حتما وموضع النزاع فيما نورد اذا علاقة المجاز تفقد
- AY -